qm8383.com
([11]) انظر: المحرر الوجيز (4/178). ([12]) انظر: الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي (1/214). ([13]) انظر: مواهب الجليل (1/499). ([14]) انظر: المجموع (3/167)، روضة الطالبين (7/21)، المنهاج (ص 204)، حاشية الشرواني (2/112)، حاشية الجمل (4/123). ([15]) انظر: منهج الطلاب (1/411)، مغني المحتاج (4/209)، حاشية الشرواني (2 / 112) ([16]) انظر: الإنصاف (1/452) ([17]) انظر: الآداب الشرعية (1/280) ([18]) انظر: كشاف القناع (1/266) ([19]) انظر: الإنصاف (1/452) ([20]) قاله د. شوقي علام مفتي مصر حاليًّا، وقال أيضًا: إن النقاب عادة من العادات لا علاقة له بالعبادات، وراجع هذا الرابط: ([21]) انظر: أسهل المدارك (1/190)، وفيه قال النفراوي: والحاصل أن كلًّا من الانتقاب والتلثم والاحتزام والتشمير وضم الأكمام والشعر إنما يكره إذا فعل في الصلاة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ولا يكره شيء من ذلك لغير الصلاة إلا الانتقاب لمن لم يكن عادته ذلك، ويفهم من ذلك أنه لو حضرته الصلاة وهو محتزم أو شامر لثوبه لا تكره صلاته على تلك الحالة، وإن كان الأولى حل ذلك. ([22]) قد تقدم ذلك في النقل عن الدسوقي. ([23]) انظر مقالًا للكاتب سالم لعريض على هذا الرابط: ([24]) انظر: المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء لجمال البنا (ص31-33)، ومقالًا للكاتب ضيف حمزة ضيف على هذا الرابط: ([25]) انظر: مجموع الفتاوى (13/339).
الثاني: على سبيل التنزُّل مع هذا القول -الذي لم يقل به أحد على مدار ثلاثة عشر قرنًا- هل زال اليوم خوف الإيذاء على النساء؟! أم زاد وصار أشد خطرًا؟! وهل كان عصر النبوة هو المخوف، وعصرنا هو الآمن؟! الشبهة الرابعة: ادعاء أن الحجاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهن ؛ لأن الآية نزلت في حقهن، والله تعالى يقول: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} [الأحزاب:32] فلا يقاس عليهن غيرهن( [24]). الأول: من المجمع عليه أن أسباب النزول المذكورة في التفسير لا يقصد بها أن حكم الآية مختص بمن نزلت فيه الآية دون غيره ( [25])، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الثاني: أنه إذا كان نزول الأمر بضرب الحجاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن العفيفات بالإجماع حتى لا يقع شيء في قلوب الصحابة المرضيِّ عنهم بالاتفاق؛ فلأن يُضرب الحجاب على من دون أمهات المؤمنين في المنزلة احتجابًا عمن دون الصحابة أولى( [26]). الثالث: أن قوله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ}[الأحزاب:32]، معناه: في القدر والفضل والمنزلة، فهن قدوات لغيرهن، وأجرهن مضاعف وعقوبتهن على الذنب مضاعفة أيضًا، وقد سمى الله ما نهاهن عنه: «فاحشة مبينة» و«تبرج الجاهلية الأولى»، فكيف يباح لغيرهن بعد ذلك؟!
وأما أثر عائشة وأثر أسماء رضي الله عنهما فهو مجرد أفعال لصحابيات ولا تدل على الوجوب ولكنها تدل على المشروعية، فهم إذاً لا ينكرون هذه الأدلة إنما يخالفون في فهمها وتفسيرها. والله أعلم.
كذلك: كل نقل قال فيه أحد أهل العلم بالاستحباب أو الإباحة فنحن لا ننكره، لكن من أهل العلم في نفس المذهب من قال بخلافه كما سبق بيانه. الشبهة الثانية: أن النقاب في المذهب المالكي مكروه ( [20]) ، فمتأخرو المالكية قد صرحوا بكراهته. والجواب عن ذلك: أن النقاب الذي صرحوا بكراهته إنما هو نوع خاص في طريقة تغطية الوجه، وليس مورد كلامهم في أصل ستر الوجه. والسبب في كراهتهم لهذا النوع من الملبس داخل الصلاة: أنه يمنع مباشرة أعضاء السجود، وأما خارج الصلاة فإنه لباس شهرة، ولذا صرحوا ــ في قضية الشهرة ــ أنه إن كان من عادة أهل البلد فلا بأس به. والدليل على ذلك أمران: الأول: أنهم يذكرون هذا الحكم في حق الرجل والمرأة على حد سواء، ويفسرونه بما هو مشابه لهيئة التلثّم، ولو كان هذا هو النقاب المعروف في زماننا لما ذكروه في حق الرجال( [21]). الثاني: أنهم أنفسهم يصرحون أن ستر المرأة لوجهها دائر بين الاستحباب والوجوب( [22]). الشبهة الثالثة: أن الحجاب قد فرض لعلة، وهي قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب:95] فيقولون: إن العلة هي الإيذاء، فنزل الحجاب للتفريق بين الحرائر والإماء، وحيث إن هذه العلة قد زالت، فيزول الحكم معها ( [23]).. والجواب من وجوه: الأول: أنه ليس في النص القرآني ما يدل على أن الإيذاء هو علة فرض الحجاب، فالنص القرآني يدل على الأمر بالحجاب، ثم يبين بعد ذلك أن من فوائد الحجاب أنهن لا يؤذين، وهذا بيان لبعض فوائده، وليس بيان لعلته أو سبب تشريعه.
الشبهة الأولى: أن المذاهب الأربعة إنما ذكرت الحجاب ، فالنقاب غايته أنه مباح( [4])، فلا يكون من الدين، وبذلك فادعاء أنه من الدين ابتداع فيه( [5]). والجواب الإجمالي عن هذه الشبهة: أن من المذاهب من صرح بالاستحباب، ومنهم من صرح بالوجوب، ومنهم من ذكر إباحة كشف الوجه، ومنهم من ذكر حُرمته، فمحصلة هذه الأقوال أن المذاهب مجمعة على المشروعية، فالقول بأنه بدعة بدعةٌ وافتآت على المذاهب، ولا يصح أيضا إطلاق القول بأن غايته ــ عند جميعهم ــ أنه مباح فقط. أما تفصيل ذلك فإليك بيان حكم ستر الوجه في المذاهب الأربعة: تغطية الوجه في المذهب الحنفي: للحنفية في تغطية الوجه قولان: الأول: القول بالوجوب، قال به أبو بكر الجصاص ( [6]) والحصكفي ( [7]). الثاني: جواز كشف الوجه، ذكره السرخسي وانتصر له بعدما ذكر القول الأول ( [8]). ومن المتأخرين من قال بالوجوب عند خشية الفتنة كابن نجيم ( [9]). تغطية الوجه في المذهب المالكي: ذهب بعض علماء المالكية إلى وجوب ستر الوجه والكفين؛ كابن العربي ( [10]) وابن عطية ( [11]). ومنهم من ذهب إلى أن الوجه والكفين ليسا بعورة، فيجوز كشفهما ويجوز سترهما؛ كالدردير والدسوقي ( [12])، ولكن هذا عند أمْن الفتنة.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالقول باتفاق الأئمة الأربعة على عدم وجوب تغطية وجه المرأة غير صحيح، بل مذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الإمام الشافعي هو وجوب تغطية وجه المرأة، هذا عند صلاح الزمان، أما الآن فالمفتى به هو وجوب تغطية وجه المرأة على المعتبر من المذاهب الأربعة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل مع ذكر الأدلة وذلك في الفتوى رقم: 4470 ، والفتوى رقم: 50794.. وقد سبق بيان أسباب اختلاف العلماء في حكم النقاب في الفتوى رقم: 41704. وبخصوص الأدلة الواردة في السؤال فالذين يبيحون كشف الوجه يفسرون كلمة (يدنين) بما رواه أبو داود في مسائله عن عبد الله بن عباس أنه قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به. وفي الدر المنثور في تفسير آية الإدناء: أن تقنع وتشد على جبينها. أخرجه ابن جرير وابن مردوية عن ابن عباس، وقد ذكره ابن جرير في تفسيره تحت قوله: (وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن). وأما الجلباب فهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها، فيكون معنى الآية يشددن جلابيبهن على جباههن وليس على وجوههن، وأما الحجاب في الآية الثانية فالمقصود به احتجاب المرأة في دارها عند التخاطب مع الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن.
qm8383.com, 2024 | Sitemap