qm8383.com
يتزامن غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع يوم الجمعة، ويجتمع فى اليوم الواحد صلاتى العيد والجمعة، ويتساءل البعض، هل نكتفى بصلاة العيد أم واجب علينا صلاة الجمعة؟ وهل يجوز صلاة الصلاتين "الجمعة والعيد"؟ للإجابة على هذه التساؤلات، أصدر الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، بحثا مفيدا حول هذا الأمور جاء نصه كالتالى: ماذا يفعل المسلمون هذا العام فى عيد الأضحى بعد ثلاثة أيام وقد اجتمع فى يوم واحد العيد والجمعة ؟ الجواب لقد اخترنا للإجابة عن هذا الموضوع ما أجاب به الشيخ عبدالمجيد سليم مفتى مصر س 1939 عليه رحمة الله تعالى قال الشيخ فى معرض ذكره أقوال الفقهاء ما يلى: 1 - مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض، وهذا هو مذهب الشافعى غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة. 2 - مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا صليت الجمعة فى وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال.
* وفى الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 145 في جواب سؤال ما نصه: إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: إحداها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره، والثاني أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى في ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعي، والثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: " أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون "، وهذا الحديث روى في السنن من وجهين أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفى السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه فقال قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار والله أعلم.. والذي يظهر لنا أن الصحيح في هذا الموضوع: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من شهد صلاة العيد، وأنه إذا أديت صلاة الجمعة قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد فلا تكون صلاة العيد في هذه الحالة واجبة ولا سنة.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى: عن ذلك فأجاب: ( الحمد لله، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد ، كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. الثاني: تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والشواذ ، لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. والقول الثالث: وهو الصحيح: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كعمر ، وعثمان ، و ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم. ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف ، وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال: " أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد ، فإنا مجمعون " ، وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة. وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه ، والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين في الآخر.
لكن قال ابنُ المنذر: (هذا الحديثُ لا يثبُت، وإياسُ بن أبي رملة- راويه عن زيد- مجهولٌ) نقلًا عن ((التلخيص الحبير)) (2/178)، وقال ابنُ خزيمة: (باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح) ((صحيح ابن خزيمة)) (2/359). ثانيًا: أنَّ الجُمُعةَ إنَّما زادتْ عن الظُّهرِ بالخُطبة، وقد حصَل سماعُها في العيدِ، فأجزأَ عن سماعِها ((المغني)) لابن قدامة (2/266).. ثالثًا: أنَّ وقتَ الجُمُعةِ والعِيد واحدٌ عند الحَنابِلَةِ؛ فسقطَتْ إحداهما بالأُخرى، كالجُمُعةِ مع الظُّهرِ ((المغني)) لابن قدامة (2/266)..
السؤال: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد؟ هل تجب إقامتها على جميع المسلمين، أم على فئةٍ معينة، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة، فلا جمعة إذاً؟ الجواب: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة، وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، كان النبي يقيمها ﷺ في يوم العيد، يصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعاً بسبح والغاشية، فيهما جميعاً، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح، لكن من حضرها من الناس حضر العيد، ساغ له ترك الجمعة وأن يصلي ظهراً في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كان حضر العيد، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه، لكن عليه أن يصلي ظهراً، فرداً أو جماعة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
اختَلَفَ أهلُ العِلمِ فيمَن صلَّى العيدَ؛ هل تسقُطُ عنه الجُمُعةُ إذا كانَا في يومٍ واحدٍ؛ على قولين: القولُ الأوَّل: أنَّها لا تَسقُطُ، وهو مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (2/166)، وينظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (1/346). ، والمالِكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (1/ 453)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/92)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/355). ، والشافعيَّة لكن الشافعيَّة يقولون بوجوب الجُمعة على أهل البلد، وسقوطِها عن أهل القرى الذين يَبلُغهم النداء؛ قال النوويُّ: (مذهبنا وجوبُ الجمعة على أهل البلد، وسقوطُها عن أهل القرى، وبه قال عثمانُ بنُ عفَّان، وعمرُ بن عبد العزيز، وجمهورُ العلماء) ((المجموع)) (4/491، 492)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/278). ، وبه قال أكثرُ الفُقهاءِ قال ابنُ قُدامَة: (قال أكثرُ الفقهاء: تجِب الجُمعةُ؛ لعمومِ الآية، والأخبارِ الدالَّةِ على وجوبها) ((المغني)) (2/265). ، واختارَه ابنُ المنذرِ قال ابنُ المنذر: (أجمَعَ أهلُ العلم على وجوبِ صلاة الجُمُعة، ودلَّتِ الأخبارُ الثابتة عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنَّ فرائض الصلوات خمسٌ، وصلاة العيدين ليست من الخَمس، وإذا دلَّ الكتاب والسُّنة والاتِّفاق على وجوبِ صلاة الجمعة، ودلَّت الأخبار عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنَّ فرائض الصلواتِ الخمسُ، وصلاة العيدين ليست من الخَمس، وإذا دلَّ الكتاب والسُّنة والاتِّفاق على وجوبِ صلاة الجمعة، ودلَّت الأخبار عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنَّ صلاةَ العيدِ تطوُّع، لم يَجُزْ تركُ فرضٍ بتطوُّع) ((الأوسط)) (4/334).
qm8383.com, 2024 | Sitemap